-->

Status Tanah Kas Desa(TKD) dalam literatur Fiqh Salaf



Desa adalah merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang berada di tingkat bawah, desa juga berkewajiban untuk ikut mendukung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi kelangsungan Pemerintahan Desa itu sendiri dengan mengelola Tanah kas desa (TKD) misalnya yang merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pertanyaan
a)       Di sebut apakah TKD itu dalam literatur fiqh salaf dan bagaimana fungsi/hukum dari TKD tersebut ?
Jawaban
a)       TKD bisa tergolong milik pemerintah ketika yang berasal dari jual beli atau tergolong aset yang dikelola oleh pemerintah ketika berasal dari tanah terlantar (mal dloi’)
Dengan pertimbangan maslahah, TKD yang statusnya milik pemerintah, dapat di serahkan kepada (iqtho’) kepala desa untuk dimanfaatkan sendiri. Adapun yang berasal dari tanah terlantar, pemerintah wajib merawatnya sampai ditemukan pemiliknya. Kemudian jika tidak ada harapan ditemukan pemiliknya, maka tanah tersebut dimilki oleh Negara dan selanjutnya dapat di serahkan (iqtho’) kepada kepala desa atau lainnya dengan pertimbangan maslahah

&  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 25 / ص 151)
( وما ) عرف أنه ( كان معمورا ) في الماضي وإن كان الآن خرابا ( فلمالكه ) إن عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فإنه يملك بالإحياء ( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف ( وإن كانت ) العمارة ( جاهلية ) وجهل دخولها في أيدينا أو شك في كونها جاهلية فكالموات وحينئذ ( فالأظهر أنه ) أي المعمور ( يملك بالإحياء ) كالركاز لأنه لا حرمة لملك الجاهلية نعم إن كان بدارهم وذبونا عنه ، وقد صولحوا على أنه لهم لم يملك بالإحياء كما علم مما مر وانتصر جمع للمقابل نقلا ومعنى
&  حاشية الشراني  ج 6 ص 205 - 206.
( قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ مَعَ رَجَاءِ ظُهُورِ مَالِكِهِ يَمْتَنِعُ إقْطَاعُهُ مُطْلَقًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَلَهُ إقْطَاعُهُ إلَخْ ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ أَخْذِ  الظَّلَمَةِ الْمُكُوسَ وَالْعُشُورَ وَجُلُودَ الْبَهَائِمِ وَنَحْوَهَا الَّتِي تُذْبَحُ وَتُؤْخَذُ مِنْ مُلَّاكِهَا قَهْرًا وَتَعَذَّرَ رَدُّ ذَلِكَ لَهُمْ لِلْجَهْلِ بِأَعْيَانِهِمْ وَهُوَ صَيْرُورَتُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ فَيَحِلُّ بَيْعُهَا وَأَكْلُهَا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رحمه الله تعالى ا هـ نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي نَحْوُهُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُ م ر وَتَعَذَّرَ رَدُّ ذَلِكَ لَهُمْ لِلْجَهْلِ إلَخْ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَلَيْسَتْ الصُّورَةُ أَنَّهُمْ مَوْجُودُونَ لَكِنْ جُهِلَ عَيْنُ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي جُلُودِ الْبَهَائِمِ الْآنَ إذْ حُكْمُهَا أَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ أَرْبَابِهَا كَمَا فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ الَّذِي مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي بَابِ الْغَصْبِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُ م ر لِلْجَهْلِ بِأَعْيَانِهِمْ أَمَّا لَوْ عُرِفَ مَالِكُوهَا فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِمْ فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا أَكْلُهَا نَعَمْ لِمَالِكِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ حَقُّهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَإِلَّا حَرُمَ وَقَوْلُ م ر فَيَحِلُّ بَيْعُهَا وَأَكْلُهَا أَيْ بَعْدَ دُخُولِهَا فِي يَدِ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا بِالْمَصْلَحَةِ ا هـ ( قَوْلُهُ وَتَمْلِيكُهَا ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ فِي أَمَاكِنَ خَرِبَةٍ بِمِصْرِنَا جُهِلَتْ أَرْبَابُهَا وَأُيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ فَيَأْذَنُ وَكِيلُ السُّلْطَانِ فِي أَنَّ مَنْ عَمَرَ شَيْئًا مِنْهَا فَهُوَ لَهُ فَمَنْ عَمَرَ شَيْئًا مِنْهَا مَلَكَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُ الْمُحْيَا مَسْجِدًا أَوْ وَقْفًا أَوْ مِلْكًا لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ ظَهَرَ لَمْ يَمْلِكْهُ وَبَعْدَ ظُهُورِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ كَمَا فِي إعَارَةِ الْأَرْضِ لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الْأُجْرَةُ لِلْمَالِكِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ ا هـ كَلَامُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ. تحفة المحتاج مع
&  الإمامة العظمى ص: 354
موارد بيت المال: 1- الزكاة -إلى أن قال- (7) الموارد الأخرى: ومن موارد بيت المال الأموال التى ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين وكالغصوب والعوارى والودائع التى تعذر معرفة أصحابها والأراضى التى تستغلها الدولة أو تؤجرها والمعادن التى تستحرجها الدولة من باطن الأرض وخمس الركاز وهى المعادن المستخرجة من باطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس والملح ونحوها أما إذا استخرها الدولة فهى لبيت مال المسلمين ومنها ما يفرضه الإمام على الأغنياء عند الضرورة وعجز بيت المال لصرفه على شؤون الدولة والرعية الضرورية مثل نفقات الجند والسلاح وسد حاجات المحتاجين ونحو ذلك اهـ
&  الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543 دار الفكر
ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة: الأراضى نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان: عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها -إلى أن قال- والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء -إلى أن قال- 3- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم
&  تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 151)
( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف
( قوله فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها إلخ ) في فتاوى السيوطي رحمه الله تعالى مسألة رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته الجواب إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه وإن مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب ا هـ وأقول ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع يعلم من كلام الشارح هنا وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجري فيه ما ذكره المجيب في الشق الأول
&  الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 381)
الباب السابع عشر في أحكام الإقطاع وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ، ولا يصح فيما تعين فيه مالكه وتميز مستحقه .وهو ضربان إقطاع تمليك وإقطاع استغلال . . .الى ان قال . . .
( فصل ) وأما العامر فضربان أحدهما ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام سواء كانت لمسلم أو ذمي فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها جاز . . .الى ان قال. . . والضرب الثاني من العامر ما لم يتعين مالكوه ولم يتميز مستحقوه وهو على ثلاثة أقسام : أحدها ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس فيأخذه باستحقاق أهله له وإما بأن يصطفيه باستطابة نفوس الغانمين عنه فقد اصطفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أو هلكوا فكان مبلغ غلتها تسعة آلاف ألف درهم كان يصرفها في مصالح المسلمين ولم يقطع شيئا منها ثم إن عثمان رضي الله عنه أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ منه حق الفيء فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك فتوفرت غلتها حتى بلغت على ما قيل خمسين ألف ألف درهم فكان منها صلاته وعطاياه ثم تناقلها الخلفاء بعده فلما كان عام الجماجم سنة اثنتين وثمانين في فتنة ابن الأشعث أحرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم فهذا النوع من العامر لا يجوز إقطاع رقبته لأنه قد صار باصطفائه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤبدة ، وصار استغلاله هو المال الموضوع في حقوقه .والسلطان فيه بالخيار على وجه النظر في الأصلح بين أن يستغله لبيت المال كما فعل عمر رضي الله عنه وبين أن يتخير له من ذوي المكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته بخراج يوضع عليه مقدر بوفور الاستغلال ونقصه كما فعل عثمان رضي الله عنه ويكون الخراج أجرة تصرف وجوه المصالح إلا أن يكون مأخوذا بالخمس فيصرف في أهل الخمس
&  حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 491-492 دار الفكر
وفى كلام التاج ابن الفركاح أن الغلول فى الغنيمة يحرم ما دامت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع فإذا تغير الحال جاز لمن ظفر بقدر حقه وبما دونه أن يأخذ ويكتمه اهـ ومقتضاه جواز الأخذ ظفرا فى الغنيمة فضلا عن بيت المال لكن المصنف نقل فى المجموع عن الغزالى وأقره أنه لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شئ من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز لأنه مشترك ولا يدرى حصته منه أحبة أو دانق أو غيرهما قال الغزالى وهذا غلو لا يجوز والثانى يأخذ لكل يوم ما يكفيه والثالث كفاية سنة والرابع ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال وهذا هو القياس لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك له حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهذا لا يستحق وارثه شيئا وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه اهـ وبالأول جزم ابن عبد السلام وفى قواعده ومقتضاه إلحاق ذلك بالأموال المشتركة وأن الأخذ ظفرا مما يستحق فى بيت المال لا يجوز وإن منع المتكلم فى أمره المستحق ونقل الزركشى عن ابن عبد السلام منع ذلك وهو موافق لما سبق عنه من منع الأخذ حيث لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم وفى فتاوى المصنف أن السلطان إذا أعطى رجلا من الجند من المغنم شيئا فإن لم يكن السلطان خمسه ولم يقسم الباقى قسمة شرعية وجب الخمس فى الذى صار إلى هذا ولا يحل له الانتفاع بالباقى حتى يعلم أنه حصل لكل من الغانمين قدر حصته من هذا فإن تعذر عليه صرف ما صار إليه إلى مستحقه لزمه دفعه إلى القاضى كسائر الأموال الضائعة هذا إذا لم يعطه ذلك على سبيل النفل بشرطه اهـ ويؤخذ مما سبق عن المجموع نقلا عن الغزالى الفرق بين مال الغنيمة وبين مال بيت المال قال بعضهم وهو ظاهر اهـ شرح م ر

b)      Bolehkan masyrakat mengelola TKD tersebut tanpa seizin kepala desa atau pihak yang terkait?
Jawaban  
b)      Tidak boleh mengingat karena kemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan umum atas persetujuan dan pertimbangan kepala desa.

وعبارته
Idem

Advertisement


EmoticonEmoticon