Bisnis TKI Dalam Perpektif Fiqh Salaf
Pengiriman TKI ke luar negeri adalah bisnis yang menggiurkan
bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menjadi PL (pekerja lapangan)
misalnya, tugasnya berkeliling untuk mencari calon TKI (diprioritaskan
perempuan). Jika berhasil mengirim TKI perempuan ke luar negeri, seorang PL
akan mendapat fee Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta. Karena fee yang
menggiurkan, kini jumlah PL juga kian banyak yang kemudian melahirkan modus
menghalalkan berbagai cara. Yang baru-baru ini terjadi adalah mencari ”suami
beli”. Modus itu biasanya dilakukan calon TKI perempuan di bawah umur. Oleh si
PL, dia dicarikan pria yang mau mengawininya. Pernikahan pun dilangsungkan di
KUA secara sederhana. Setelah dokumen diperoleh, dalam hitungan beberapa bulan
ke depan, si suami harus menceraikan istrinya. Dengan status janda, si calon
TKI perempuan itu bisa mulus pergi ke luar negeri meski belum cukup umur. Pria
yang mau menjadi suami-beli itu mendapat imbalan cukup menggiurkan.
(Sumber Padang Ekspres • Senin,
17/10/2011 11:52 WIB)
Pertanyaan
a. Bolehkah
PL (pekerja lapangan) mencari calon TKI perempuan di bawah umur yang ditetapkan
oleh negara tujuan, dan apa status 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta itu?
Jawaban
Tidak boleh bagi PL (Pekarja Lapangan)
mencari calon TKI perempuan di bawah umur untuk dipekerjakan di beberapa negara
tujuan, karena terdapat unsur i'anah ala al-ma'siat dan menyalahi aturan
pemerintah. Sedangkan
uang 1,5 juta rupiah tidak bisa diterima sebagai ongkos (ju'lu) karena muncul
dari amal (pekerjaan) yang haram.
REFERENSI
|
|
1. Is'ad ar-Rofiq, Juz
2, hlm. 127
|
4. Ihya 'Ulumuddin,
Juz 2, hlm. 154
|
2. Bughiyah
al-Mustarsyidin, hlm. 126
|
5. Tuhfah al-Muhtaj,
Juz 6, hlm. 127
|
3. Bughiyah
al-Mustarsyidin, hlm. 91
|
6.
|
1.
إسعادالرفيق | جـ 2 صـ 127 دار
إحياء الكتب العربية
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت
المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين
أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكراهـ
2.
بغية المسترشدين | صـ 126
(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل
في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ،
والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون
والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام
كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق
والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ،
وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة
شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.
3.
بغية المسترشدين | صـ 91
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية
كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة
جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً
أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى
الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة
عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة
المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ.
قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس
بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك
شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر
نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة
، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به
لم يسقط الوجوب اهـ.
4.
إحياء علوم الدين | جـ
2 صـ 154
مسألة سئل عن الفرق بين الرشوة و الهدية مع أن كل واحد
منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى فقلت باذل المال
لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما عاجل و العاجل إما مال وإما
فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في
عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -إلى أن
قال- الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل
السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر
في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراما كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم
إنسان أو غيره حرم الأخذ وان كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو
شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها وإن كان
مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه
حلال معها
5.
تحفة المحتاج | جـ 6 صـ 127
ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر
والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا
لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم إلا للإراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا
يحل أخذ عوض على شيء من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه
إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه ا هـ نهاية
EmoticonEmoticon